العلامة الحلي
195
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
واختاره أبو ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايات ( 1 ) - لما رواه العامة عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام عن جابر في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأنه جمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ( 2 ) ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام - في الصحيح - : " صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ، ولا تصل بينهما شيئا " وقال : " هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله " ( 3 ) . وقال الشافعي : يقيم لكل صلاة إقامة ( 4 ) . وهو رواية عن - أحمد ( 5 ) ، وبه قال إسحاق وسالم والقاسم بن محمد ، وهو قول ابن عمر ( 6 ) . وقال الثوري : يقيم للأولى من غير أذان ، ويصلي الأخرى بغير أذان ولا إقامة ( 7 ) . وهو مروي عن ابن عمر أيضا وأحمد ( 8 ) . وقال مالك : يجمع بينهما بأذانين وإقامتين ( 9 ) .
--> ( 1 ) الحاوي الكبير 4 : 176 ، المجموع 8 : 134 و 149 ، حلية العلماء 3 : 339 ، الإستذكار 3 : 150 ، المغني والشرح الكبير 3 : 447 . ( 2 ) انظر المصادر في ص 194 ، الهامش ( 7 ) ( 3 ) التهذيب 5 : 190 / 630 ، الإستبصار 2 : 255 / 899 . ( 4 ) الحاوي الكبير 4 : 176 ، المجموع 8 : 134 ، حلية العلماء 3 : 339 ، شرح السنة - للبغوي - 4 : 329 ، المغني 3 : 447 ، الشرح الكبير 3 : 446 ، الإستذكار 13 : 150 . ( 5 ) المغني 3 : 447 ، الشرح الكبير 3 : 446 ، المجموع 8 : 149 ، حلية العلماء 3 : 339 . ( 6 ) المغني 3 : 447 ، الشرح الكبير 3 : 446 ، المجموع 8 : 149 ، شرح السنة - للبغوي - 4 : 329 . ( 7 ) شرح معاني الآثار 2 : 214 ، المغني 3 : 447 ، الشرح الكبير 3 : 446 ، الإستذكار 13 : 150 ، ( 8 ) المغني 3 : 447 ، الشرح الكبير 3 : 446 . ( 9 ) الكافي في فقه أهل المدينة : 143 ، الإستذكار 3 : 150 ، المجموع 8 : 149 ، شرح السنة - للبغوي - 4 : 329 .